منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 التعاقد بالمراسلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

التعاقد بالمراسلة Empty
مُساهمةموضوع: التعاقد بالمراسلة   التعاقد بالمراسلة Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 11:29 am

التعاقد بالمراسلة
بقلم الأستاذ سامي أفندي الجريديني المحامي
مقدمة
لا يزال الإنسان يستعمل الكتابة من بدء وضعها لهذا اليوم للتعبير عن مقاصده وأفكاره وأكثر الناس استعمالاً لها جماعة المشتغلين بالتجارة وما شابهها من أعمال الأخذ والعطاء بين الناس في بلد واحد أو في بلدان مختلفة فهي عند المتراسلين مقام المشافهة لا بل إنهم يلجأون إليها مع استطاعتهم أن يتشافهوا ويتباحثوا ويجعلونها واسطة التعاقد بينهم. كانت هكذا في أيام الرومان وفي بدء الإسلام ولا تزال ليومنا هذا على ما هي عليه.
ولا يخفى على أحد ما يبرمه الناس وينقضونه بين بعضهم بالمكاتبة بواسطة البريد بما يسمونه رسائل أو كتب أو تحارير أو جوابات، فيكون إذًا من الأهمية بمكان البحث في العلاقة القانونية المتولدة من المكاتبة بين المكاتبين.
وما يصدق على رسائل البريد ينطبق على رسائل البرق (التلغرافات) أيضًا فإن الناس في معترك الحياة الهائل يطلبون السرعة في العمل وقد يعدون الدقائق من ذهب فللتلغراف في معاملاتهم القانونية شأن عظيم مثل شأن رسائل البريد على السواء.
وقد أضاف تقدم العلم والتمدن واسطة ثالثة للمخاطبة بين الناس البعيدين بعضهم عن بعض هي التلفون، وفي الواقع أن البحث في التعاقد بالتلفون لا يمتاز بشيء عن التعاقد بين شخصين جلس كل منهما في غرفة مجاورة للأخرى وأخذا بالمكالمة بدون أن يرى أحدهما الآخر، على أنه لا بد من ملاحظة أمرين في هذا النوع وهما محل وقوع خطأ في معرفة شخصية أحد المتعاقدين، فإنه لا يخفى أن أسلاك التلفون تربط المدن والبلدان بعضها ببعض فلا مندوحة من معرفة المكان المعتبر محلاً للعقد كما أنه قد يخطئ الرجل فيخاطب رجلاً آخر ليس بالمقصود فيفقد شرطًا من شروط التعاقد وهو معرفة حقيقة شخص المتعاقد معه، وفي هذه الحالة يرجع إلى القواعد الأولية المبينة بهذا الصدد في القانون المدني في أثناء الكلام على هذا النوع من الخطأ.
بحثنا في التعاقد بالمراسلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - المراسلة البريدية.
2 - المراسلة التلغرافية.
3 - المراسلة التليفونية.
والنوع الأول أهم ما يتجه إليه النظر والبحث.
القسم الأول: في المراسلات البريدية
لسهولة البحث في هذا الموضوع لا بد من حصره في مباحث خمسة:
أولاً: جواز التعاقد بالمراسلة.
ثانيًا: شروط صحة هذا التعاقد.
ثالثًا: الوقت الذي يتم به التعاقد.
رابعًا: طرق إثبات هذا التعاقد.
خامسًا: تسجيل هذا النوع من التعاقد.
البحث الأول: جواز التعاقد بالمراسلة:
لا يخفى أن أساس كل تعاقد إيجاب وقبول فمتى توفر هذان الركنان عقد العقد صحيحًا، ولا يلزم لصحة العقد أن يكون المتعاقدان في مجلس واحد أو أن يختص كل منهما بنوع من الكلام بل يكفي أن تتحد إرادتهما وتتفق نيتهما على التعاقد فينتهي الأمر.
فاتحاد الإرادتين أو النيتين كما يكون بالمشافهة يكون بالمراسلة أيضًا، على أن التعاقد بالمراسلة لم ينل حظوة في عيون جميع رجال القانون لأن منهم من أنكر صحته ومنهم من حدد مدته فجعله ساريًا على المتعاقدين مدة حياتهما فإذا مات أحدهما لا يسري فعل العقد على الورثة، ولا يخفى ما في هذا القول من الضعف الذي لا يصح اتخاذه قياسًا كذلك ولهذا رفضه كبار الشراح وأجمعوا اليوم على أن التعاقد بالمراسلة مثله مثل كل تعاقد آخر على السواء فليس في القوانين ما يمنع هذا النوع من التعاقد أو ينقضه على أنه لا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى اعتراض على هذا النوع من التعاقد أبداه العلامة توليه في مؤلفه في القانون المدني الفرنساوي عندما ذكر طرق إثبات التعاقد بين اثنين.
قال: إن القانون المدني يوجب في إثبات التعاقد المتبادل التعهدات أن يكون عدد صور العقد مطابقًا لعدد المتعاقدين فمهما كان عدد المتعاقدين يجب أن يكون عدد صور العقد بعددهم وليس الأمر كذلك في المراسلات المتبادلة بين تاجرين مثلاً فإنك إذا جمعت كلما كتب الفريقان جمعت عقدًا واحد مؤلفًا من أجزاء عديدة لا قيمة لأحدهما بدون الآخر فيكون لدينا حينئذٍ عقد عرفي لم يستوفِ الشروط القانونية فيما يختص بعدد الصور ولا يكون هناك ما يثبت هذا النوع من العقود.
على أن هذا الانتقاد على التعاقد بالمراسلة غير وجيه كما يظهر لأول وهلة لأنه ليس ما يمنع من إثبات هذا التعاقد بكل طرق الإثبات إذا لم يكن في اليد عدد من النسخ يطابق عدد المتعاقدين فيستطيع المكلف بالإثبات أن يحلف خصمه اليمين أو يثبت العقد بالبينة حاسبًا ما بيده من الأوراق بدء الثبوت بالكتابة.
وفضلاً عن ذلك فإن القانون المدني يوجب تعدد النسخ في (العقود العرفية المحتوية على تعهد متبادل بين الفريقين) ولا يوجب ذلك في التعهد نفسه الأمر الذي يدل بأجلى بيان على أن كل طرق الإثبات جائزة لإثبات العقد.
هذا فيما يختص بالعقود ذات الالتزامات المتبادلة وأما بقية التعهدات التي لا تفيد إلا فريقًا واحدًا فلا نزاع في أن المراسلات وحدها كافية لإثباتها.
على أنه لا يخفى أنه ليس من المحتم وجود توقيع الفريقين على عقد واحد لإلزامهما كليهما بمضمونه بل يكفي أن يكون عند كل منهما صورة بإمضاء الآخر وهذا كل ما يطلبه القانون إذ ليس من المعقول أن يحتم على صاحب الشأن أن يودع توقيعه على ورقة في حيازته هو حر في التصرف فيها، فما دام الأمر كذلك صح لنا أن نقيس الأمر على المراسلة بين الفريقين فإن لدى كل منهما شيئًا بتوقيع الآخر فإذا اجتمع الأمران كونا عقدًا واحدًا بين الاثنين.
صحيح أن ما في يد الواحد ليس صورة طبق الأصل لما في يد الآخر ولكن مضمون المراسلة يؤدي معنى الإيجاب من جهة والقبول من جهة أخرى وهذا كل المطلوب لصحة العقود فإن القانون لا يفرض ألفاظًا معينة في العقود بل يكتفي بالنية المراد بيانها والمعنى المطلوب إيراده وكل هذا متوفر على أتمه في المراسلة بين المتعاقدين.
بقي أمر آخر يكفي وحده لأن ينقض رأي (توليه) فإن المراسلة ليست من العقود العرفية أبدًا لأن العقد العرفي يحتوي وحده على كل التعهدات المتفق عليها ويوقع عليه المتعاقدان وليس الأمر كذلك في المراسلة لأن بيان ما يشترطه الواحد من المتعاقدين فقط يكون مكتوبًا وموقعًا عليه بإمضاء صاحبه، فالفريقان لم يقصدا بالمراسلة كتابة عقد بل توضيح الأفكار وعرض ما يقبله كل من الآخر، ولا نزاع بأن العقد العرفي نتيجة المباحثة وصفوة ما اتفق عليه المتعاقدان بعد طول الأخذ والعطاء.
بناءً على كل ما تقدم يرى المنصف أن المراسلة بالكتابة لم تكن مقصودة عندما اشترط الشارع المدني تعدد العقود بتعدد المتعاقدين لأنها ليست من العقود العرفية بل هي تكون تعهدًا إن لم يكن شفاهيًا فلفظيًا على الأقل.
ومما يزيد الأمر وضوحًا نصوص القانون التجاري في هذا الصدد فإنه يميز تمييزًا كليًا بين الإثبات بواسطة العقود العرفية وبين الإثبات بالمراسلة، ثم إنه ليس من المعقول أن يضع القانون حواجز منيعة في سبيل حرية التعاقد فيحدد ويحرم التعاقد بالمكاتبة أو يقلل اعتبارها، كلا بل الأمر بالعكس فإنه يجب تفسير روح التقنين تفسيرًا موافقًا لحرية التجارة وتنشيطها وملاحظة السرعة في التعاقد بالمراسلة تارة وبالتلغراف أخرى وكل هذه أمور لا يمكن أن يتوفر معها شرط وجود صورتين متماثلتين مع كل من المتعاقدين حتى يصح أن يكون عقدًا عرفيًا، وما دام القانون يجيز البيع الشفاهي مثلاً يجوز من باب أولى البيع بالمراسلة.
ولا يخفى أن مبدأ القانون التجاري ومبدأ القانون المدني واحد وكل ما في الأمر أن قانون التجارة أوضح بيانًا فيما يخص التعاقد بالكتابة فهو يعتبر مكاتبات التجار رابطة بينهم ويفرض فرضًا محتمًا وجوب أخذ صورة (كوبيا) من كل مراسلة تصدر وما ذلك إلا لجعلها دليلاً من أدلة الإثبات عند مضاهاتها على المراسلات التي ترد فلا نزاع إذًا في أنه يجوز للناس أن يتعاقدوا بالمراسلة كيفما شاؤوا، ولكن هل يجوز ذلك في كل العقود، فإننا إذا قررنا أن المراسلات المتبادلة بين المتعاقدين تحتوي على إيجاب وقبول الفريقين فيجب القول بأن كل عقد يشترط الإيجاب والقبول فقط لصحته كان صحيحًا فيخرج من ذلك العقود الرسمية فإنها لا يكفي فيها الإيجاب والقبول بل لا بد من وساطة موظف مختص ليكون العقد تامًا صحيحًا، فلا يجوز الرهن العقاري التأميني بالكتابة لأن القانون يقضي أن يكون هذا العقد رسميًا ومثله الهبة.
أما عقد الزواج فلا يصح بالمكاتبة عند الإفرنج الذين يسيرون على نصوص قانونهم المدني وأما التابعون للدولة العلية الخاضعون للقانون المصري فيجب اتباع نصوص الشريعة الإسلامية بالنظر للمسلمين منهم وأما المسيحيون فنصوص شرائعهم، أما الشريعة الإسلامية فتجيز التعاقد للزواج بالمراسلة شأن كل العقود المدنية، فإذا كتب رجل إلى امرأة يعرض عليها الزواج وأجابته راضية تم العقد صحيحًا (إذا توفرت فيه بقية شروط الزواج طبعًا) لا بل يجوز لوكيل الزوج أو الزوجة أن يتم العقد بالمراسلة أيضًا.
قلنا لا يجوز عقد الرهن العقاري التأميني بالمراسلة بل لا بد أن يكون رسميًا ولكن هل يجوز لأحد الناس أن يرسل كتابًا لآخر يوكله فيه بأن يعقد هذا الرهن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
التعاقد بالمراسلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: