المبحث الاول :موضوعات التراضي وشروط صحته .
لكي ينعقد البيع لا بد من حدوث التراضي ولا بد من تواف جملة من الشروط حيت يكون التراضي صحيحا .
المطلب الاول : موضوعات التراضي :
الفرع الاول: الاتفاق على المبيع :
يعد من المسائل الجوهرية من خلال تطابق الإرادتين ويتجلى ذلك من خلال ان يعرض احد الطرفين على الاخر ان يبيعه مال معينا بالذات وجب ان تتجه ارادة الطرف الاخر الى قبول شراء هذا المال وغلا فلا يكون ثمة بيع من الاصل ..
الفرع الثاني : الاتفاق على الثمن :
لا بد من توافق الاردتين على الثمن فلا يعقد البيع اذا عرض احد الطرفين البيع بثمن معين فقبل الطرف الاخر الشراء بثمن اقل .
الفرع الثالث : الاتفاق على طبيعة العقد :
بالاضافة الى الاتفاق على الثمن والمبيع لابد من ان يتفق الاطراف على طبيعة العقد ومن طبيعة عقد البيع ان ينشئ التزاما بنقل الملكية ولذلك فلن كل عقد لا يقصد به حقيقة انشاء الالتزام لا يعتبر بيعا .
وكخلاصة لهذا المطلب يمكن القول انه يجب ان يتم الاتفاق على المبيع والثمن وطبيعة العقد اما باقي الاحكام الاخرى فقد تكفل بها القانون كمكان دفع الثمن وزمانه وزمان ومكان التسليم .
وعقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل عقد رضائي فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن تتم البيع دون حاجة الى ورقة رسمية ولا الى ورقة عرفية .
المطلب الثاني :شروط صحة التراضي
الفرع الأول : الإيجاب
ويتمثل في عرض شخص على شخص آخر بأن يبيعه عينا معينة لقاء ثمن معلوم والإيحلب قد يوجه إلى شخص معلوم أو غيره .
ونجد في العادة أن التجار يعلنون سلعهم سواء بعرضها أو بالواجهات محلاتهم مع كتابة أثمانها عليها أو بالنشر عنها و بأثمانها في الجرائد ويعد هذا إيجابا صريحا لأن التاجر قصد بيع هذه البضائع بالثمن المكتوب عليها وأن هذا الإيجاب غير موجه إلى شخص معين فالبيع ينعقد بين التاجر المذكور ومن يتقدم له بالقبول
الفرع الثاني القبول :
وهو عبارة عن الرد الصادر من الموجب إليه بأن يقبل شراء تلك السلعة بالسعر المحدد سلفا وبالشروط التي إتفق عليها الطرفان .