منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Empty
مُساهمةموضوع: مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية   مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 11:49 am

الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي بَيَانِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ

( الْمَادَّةُ 2 ) : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.
يَعْنِي : أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ .
( الْمَادَّةُ 3 ) : الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي" وَلِذَا يَجْرِي حُكْمُ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ .
( الْمَادَّةُ 4 ) : الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ
( الْمَادَّةُ 5 ) : الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ .
( الْمَادَّةُ 6 ) : الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ .
( الْمَادَّةُ 7 ) : الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا.
( الْمَادَّةُ 8 ) : الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .
فإذَا أَتْلَفَ رَجُلٌ مَالَ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُتْلِفِ , وَالْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ .
( الْمَادَّةُ 9 ) : الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ.
مَثَلًا : إذَا اخْتَلَفَ شَرِيكَا الْمُضَارَبَةِ فِي حُصُولِ الرِّبْحِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ , وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الرِّبْحِ .
( الْمَادَّةُ 10 ) : مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيْلٌ عَلَى خِلَافِهِ".
فَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُ شَيْءٍ لِأَحَدٍ , يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يُزِيْلُهُ
( الْمَادَّةُ 11 ) : الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.
يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زَمَنِ حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
( الْمَادَّةُ 12 ) : الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
( الْمَادَّةُ 13 ) : لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ
( الْمَادَّةُ 14 ) : لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ
( الْمَادَّةُ 15 ) : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.
بِعِبَارَةٍ أُخْرَى , وَهِيَ ( النَّصُّ الْوَارِدُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ , وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ أَيْ الْوَارِدِ بِهِ نَصٌّ) أَصْلٌ , أَوْ مَقِيسٌ عَلَيْهِ , أَوْ مُشَبَّهٌ بِهِ , وَلِغَيْرِهِ فَرْعٌ , وَمَقِيسٌ , وَمُشَبَّهٌ .
انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضًا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
( الْمَادَّةُ 16 ) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
ٍ( الْمَادَّةُ 17 ) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ .
يَعْنِي : أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة,يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
( الْمَادَّةُ 18 ) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .
يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه و يوسع
( الْمَادَّةُ 19 ) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .
( الْمَادَّةُ 20 ) : الضَّرَرُ يُزَالُ .
( الْمَادَّةُ 21 ) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .
( الْمَادَّةُ 22 ) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا .
( الضرورات تقدر بقدرها)
( الْمَادَّةُ 23 ) : مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ .
( الْمَادَّةُ 24 ) : إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ .
( الْمَادَّةُ 25 ) : الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ .
( الْمَادَّةُ 26 ) : يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ .
يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ
( الْمَادَّةُ 27 ) : الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ .
( الْمَادَّةُ 28 ) : إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا .
( الْمَادَّةُ 29 ) : يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ .
( الْمَادَّةُ 30 ) : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ .
( الْمَادَّةُ 31 ) : الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .
( الْمَادَّةُ 32 ) : الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً , وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا .
( الْمَادَّةُ 33 ) : الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ .
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
( الْمَادَّةُ 34 ) : مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ .
( الْمَادَّةُ 35 ) : مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ .
( الْمَادَّةُ 36 ) : الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ .
يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ .
( الْمَادَّةُ 37 ) : اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا .
( الْمَادَّةُ 38 ) : الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً .
( الْمَادَّةُ 39 ) : لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ .
انظر المادة:596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
مقتطفات من مجلة الأحكام العدلية:القواعد الكلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: