منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
البيع في مرض الموت Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 البيع في مرض الموت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

البيع في مرض الموت Empty
مُساهمةموضوع: البيع في مرض الموت   البيع في مرض الموت Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:15 pm

البيع في مرض الموت


مقدمة
من خلال تعمقنا في دراسة القانون السوري وخاصة ما تعلق منه بالإرث نجد أن تلك المواد تمس في جوهرها عواطف الإنسان وتتعلق بأحاسيس شخصية اكتسبها الشخص طيلة فترة حياته فولدت في ذاته حب لأشخاص وكره لأخريين مما يدفعه عند الإحساس بدنو أجلله التهرب من تلك القوانين من خلال منح هذا وحرمان هذا وأن تلك التصرفات منها ما يخفي عقوداً مستترة أو تصرفات تكون في ظاهرها بعوض وفي باطنها تخفي وصايا مستترة تتجاوز نصاب الشرع والقانون وأن من اشد تلك التصرفات خطورة هو البيع في مرض الموت ولا يسعنا في هذه المقالة ألا ألقاء الضوء على هذه الحالة من خلال قراءة نصوص القانون المدني السوري والتي جاء على ذكرها في المواد 445 و 446 هذا وأن القانون المدني قد أوضح في تلك المواد الأحكام المترتبة على البيع في مرض الموت دون البحث فيه وأمام هذا السكوت لا يسعنا ألا الرجوع إلى نصوص الشريعة الإسلامية وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني.
في البداية لا بد لنا من التطرق لعقد البيع باقتضاب حتى يتسنى لنا الإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه.
تعريف عقد البيع:
فقها هو" عقد بموجبة يقوم شخص ما ويسمى بائعا بنقل وضمان ملكية شيء ما إلى شخص آخر يدعى مشتريا مقابل ثمن نقدي يلتزم المشتري بدفعة أليه".
وقد عرف القانون المدني السوري البيع في المادة 386 بأنه " عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر مقابل ثمن نقدي".
من خلال تلك التعريف يتبين لنا بان عقد البيع هو عقد ناقل للملكية مقابل عوض عقدي.
لم يضع المشرع شكلاً معيناً لعقد البيع لأنه عقد رضائي والاتفاق الذي يتم بين الطرفين يولد التزامات متبادلة ألا أن هذه الالتزامات يمكن التحلل منها إذا لم يراعى في العقد توافر شروطه التي لابد من وتوافرها لكي ينشئ العقد التزامات متبادلة بين المتعاقدين لذلك سوف نبحث بالشروط العامة لعقد البيع وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية.
الرضا:
شرط أساسي وتوافق الإيجاب والقبول ضروري في العقد ويجب أن يكون هذا الرضا سليماً لا تشوبه شائبة ويتم البيع وفق نص المادة /92/ قانون مدني بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن أرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاد العقد ولا بد للتفريق بين وجود الرضا وسلامة الرضا فالإرادة المعيبة موجودة لكنها صدرت من شخص غير حر أو على غير بينه من أمره وما كان يقدم على التعاقد لو كان مختاراً فإرادته معيبة ورضاه غير سليم كالمكره والمدلس عليه.
أما الإرادة الغير موجودة ومثالها الصادر عن المجنون والسكران والصبي غير المميز لا يعد إرادة وذلك لانعدام التمييز عند هؤلاء ومن هنا يتبين لنا بان عقد البيع القائم على إرادة معيبة هو عقد قابل للإبطال بينا العقد القائم على إرادة غير موجودة هو عقد باطل وليس له وجود.
ومن عيوب الرضا الغلط: كان يبرم شخص عقد تحت تأثير اعتقاد مخالف للواقع ويمكن أن يقع الغلط في جميع نواحي العقد كأركانه وأطرافه ومحله والباعث على التعاقد والقيمة ويجوز هنا إبطال العقد ضمن شروط حددتها المادة /121/ من القانون المدني بالقول" إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه".
التدليس: وهو خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد من خلال حمل الشخص على التعاقد باستخدام أساليب احتياليه أو بالسكوت عمداً عن وقائع ما كان المتعاقد الأخر ليبرم العقد لولاها وقد حددت المادة /126/ من القانون المدني الشروط التي تبطل العقد إذا وجد فيه تدليس بالنص:
- يجوز أبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها احد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
- ويعتبر تدليسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
يترتب على التدليس قابلية العقد للإبطال مع المطالبة بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر.
الإكراه: وهو ضغط تتأثر به إرادة شخص فيندفع إلى التعاقد دون حق ويمكن أن يكون هذا الإكراه مادياً يعدم الإرادة فلا ينعقد العقد ابتداءً أو معنوياً ويكون الرضا موجود لكنه معيب بسبب الخوف الدافع للتعاقد وقد نصت المادة /128/ من القانون المدني على ذلك:
- يجوز أبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد للآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطر جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
والعقد هنا قابل للإبطال مع التعويض عن الضرر خلال سنة من زوال الإكراه.

الغبن:
وجود فروق بالثمن بين السعر الحقيقي وسعر المبيع والمغبون هو من يدفع ثمن أعلى من الثمن الحقيقي من خلال استغلال طيشاً في المتعاقد أو هواً جامح وقد نصت المادة /130/ من القانون المدني على ذلك:
- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحاً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وألا كانت غير مقبولة.
- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
ويجوز للقاضي أبطال العقد كما يجوز له أن يكتفي بإنقاص الالتزامات الباهظة.
الأهلية:
وفق نص القانون مادة /110/ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
وتقسم إلى قسمين:
أهلية وجوب: ومناطها الحياة الإنسانية وحكمها صلاحية الإنسان للالتزام والإلزام.
أهلية أداء: ومناطها العقل والتمييز وحكمها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً وهذه الأهلية غير ثابتة كأهلية الوجوب بالنسبة للجميع فقد تكون ناقصة بالنسبة للبعض أو معدومة لأن مناطها التمييز وتتبع بذلك مراحل تطور الشخص واكتمال عقله وقد يصبها بعض العوارض التي تؤثر فيها. وعليه فإن الأهلية المطلوبة في كل من البائع والمشتري هي التمييز ومن كان ناقص التمييز كان ناقص الأهلية ومن كان عديم التميز كان عديم الأهلية.
جعل القانون في المادة /47/ كل من لم يبلغ السابعة فاقد التمييز وتصرفاته باطلة.
ويبدأ سن التميز بعد السابعة وحتى بلوغ سن الرشد نصت المادة /112/ من القانون المدني:
- إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً.
- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
وطور البلوغ يبدأ من الثامنة عشر ويستمر بقية الحياة ما لم يطرأ على الأهلية عارض اثر على عقل الإنسان أو ضعف في ملكاته العقلية كالجنون والعته ومنها ما ينبعث عن عدم اتزان في التصرفات وسوء في إدارة الأموال كالسفه هذا وقد جعل المشرع تصرفات المجنون والمعتوه باطلة مادة /115/ مدني ومادة /200/ قانون أحوال شخصية. السفيه والمغفل يعتبران بحكم الصبي المميز وتعتبر تصرفاتهم النافعة نفعاً محضاً صحيحة والضارة ضررا محضاً باطلة والدائرة بين النفع والضرر قابله للإبطال ويشترط صدور قرار الحجر عليهما وفق نص المادة /116/ مدني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
البيع في مرض الموت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إجراءات البيع الجبري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: