منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
المأمور العمومي Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
المأمور العمومي Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
المأمور العمومي Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
المأمور العمومي Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
المأمور العمومي Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
المأمور العمومي Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
المأمور العمومي Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
المأمور العمومي Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
المأمور العمومي Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 المأمور العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

المأمور العمومي Empty
مُساهمةموضوع: المأمور العمومي   المأمور العمومي Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:17 pm

المأمور العمومي

لقد اقتصر المشرع التونسي عند تعريفه للحجة الرسمية صلب الفصل 442 من م.إ.ع على ذكر صفة المأمور العمومي دون إيجاد تعريف له. و لعل ذلك كان بإيعاز منه حتى يترك للقضاء تحديد هذه الصفة أخذا بعين الاعتبار بالمتغيرات التي يشهدها نظام المعاملات.
و قد عرفه بعض الفقهاء بكونه "كل شخص حملته الحكومة جزءا من مسئوليتها ليقوم بقسط من واجبها نحو الأمة سوءا أكان ذلك بأجر كالمدير و القاضي أو بغير أجر كالمأذون و العمدة" ، أو هو "كل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء أكان بأجر كالموثق و المحضر أو بدون أجر كالعمدة و المأذون" .
و انطلاقا من هذا التعريف الفقهي يتضح أن المأمورين العموميين يتنوعون بتنوع الحجج الرسمية التي يباشرون تحريرها في حدود اختصاصاتهم ، و حسب النظم التي يخضعون إليها.
فلئن كانت الحجة العادلة هي التي تتصف بالرسمية بدرجة أولى نظرا لأن محررها هو مأمور عمومي محمول على النزاهة خصوصا في ميدان المعاملات الذي تغلب عليه المصالح المتضاربة، فإنه باستقراء مختلف الفصول القانونية الواردة بمجلة الالتزامات و العقود و المنظمة لأحكام الحجة الرسمية و كذلك جملة النصوص المتفرقة المتعلقة ببعض الأشخاص الذين لهم صفة المأمور العمومي، نتبين أن هذه الصفة تمنح لعديد الأشخاص سواءا كانوا مأجورين من الدولة (أولا) أو غير مأجورين منها (ثانيا).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
المأمور العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: