تعريفها لغة : المناسخات جمع مناسخة و هي مأخوذة من النسخ و هو الإزالة أو الإبطال و النقل ، لذا يقال : " نسخت الشمس الظل " أي أزالته و حلت محله ، كما يقال " نسخت الكتاب " إذا نقلته .
من ذلك قوله تعالى : (( إنا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون )) أي ننقل و نسجّل .
و قوله تعالى : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ..)) أي نبدلها أو نزل تلاوتها و نغيّر حكمها .
تعريفها شرعا : المناسخة هي رفع حكم شرعي بإثبات آخر .
تعريفها في اصطلاح الفرضيين : هي موت إنسان و قبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر ، و بالمناسخة نعرف ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة .
أحوال المناسخة :
للمناسخة أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول :
و في هذه الحالة لا تتغير المسألة و لا تتبدل طريقة توريثهم .
مثال 1 : مات عن : 5 أبناء و 3 بنات ، ثم مات أحد الأبناء قبل تقسيم التركة و لا يوجد ورثة سواهم
فالتركة تقسم على 4 أبناء و 3 بنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) و أصل المسألة ( 11 ) ، و بالتالي يعتبر الميت الثاني كأن لم يكن ضمن ورثة الميت الأول و تقسم التركة دون نظر إليه .
مثال 2 : هلك رجل عن : 3 أخوات شقيقات ، ثم ماتت إحداهن قبل تقسيم التركة ، فتقسم التركة على الأختين المتبقيتين فرضا و ردا دون النظر إلى من ماتت .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت :
مثال : رجل له زوجتان له من إحداهما 3 بنات ، و له من الثانية ابن ، ثم توفي عن زوجتيه و أولاده ، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة ، فالورثة هنا هم بقية الميت الأول غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب ، و البنتان أصبحتا أختين شقيقتين ، لذلك فإن القسمة هنا تتغير ، و لا بد لنا في هذه الحالة من عمل جديد يسمى " الجامعة " التي تجمع المسألتين .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين ، من جهة الميت الأول ، و من جهة الميت الثاني :
و في هذه الحالة أيضا لا بد من استخراج " الجامعة " .
طريقة إجراء المناسخة :
لإجراء المناسخة و استخراج الجامعة لا بد أن نلتزم الخطوات التالية
1) تصحيح مسألة الميت الأول و إعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني .
2) عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ، ثم تصحيحها دون النظر إلى المسألة الأولى .
3) المقارنة بين نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى ، و بين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية ، و المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاثة ( التماثل ، و التوافق ، و التباين ) .
أ ـ فإذا كان بينهما تماثل : يكون أصل المسألة الأولى هو الجامعة .
ب ـ و إذا كان بينهما توافق : نضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .
ج ـ و إذا كان بينهما تباين : نضرب أصل المسألة الثانية في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .
تطبيقات على كيفية إجراء المناسخة
مثال عن حالة التماثل
التماثل :
هلك و ترك : ( زوجة و أما و ابنا ) و قبل تقسيم التركة ماتت الأم عن : زوج و ابن ابن ، بين ما تصح منه جامعة المناسخة و ما لكل وارث من الأسهم .
الحل :
أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللزوجة 1/8 ، و للأم 1/6 ، و للابن الباقي بالتعصيب ، فيكون أصل المسألة الأولى هو ( 24 ) ، ثم نقوم بتوزيع الأسهم فكان نصيب الزوجة 3 أسهم ، و الأم 4 أسهم ، و الابن 17 سهما .
ثانيا : ثم نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوج 1/4 ، و لابن الابن الباقي تعصيبا ، فكان أصل المسألة الثانية ( 4 ) ، ثم قمنا بتوزيع الأسهم ، فكان نصيب الزوج سهم واحد ، و ابن الابن 3 أسهم .
ثالثا : المقارنة : نلاحظ أن نصيب الأم ( المتوفاة ثانيا ) في المسألة الأولى هو ( 4 ) و هو مماثل لأصل المسألة الثانية ( 4 ) ( أصل مسألة ورثتها ) ، و بالتالي نستنتج أنه إذا كان هناك تماثل بين سهم الوارث ( الميت فيما بعد ) في المسألة الأولى و بين أصل مسألة ورثته في المسألة الثانية تكون الجامعة للمناسخة هو أصل المسألة الأولى ( 24 ) لأن ما تأخذه الأم منقسم على ورثتها .
ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى فينتج 3 سهام للزوجة ، و سهم لزوج المتوفاة الثانية ، و للابن 20 سهما ( 17 من والده + 3 من جدته ) .
مثال عن حالة التوافق :
ماتت عن : ( زوج ، و بنت ، و بنت ابن ، و ابن ابن ،) ثم مات الزوج عن : ( زوجة ، و أم ، و أختين شقيقتين ، و أخ لأم ) .
الحل
أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللبنت 1/2 ، و للزوج 1/4 ، و لبنت الابن + ابن الابن الباقي تعصيبا ، أصل المسألة 4 ، للبنت سهمان ، و للزوج 1سهم واحد ، لبنت الابن + ابن الابن سهم واحد ، و نلاحظ أن عدد أسهم بنت الابن + ابن الابن ( 1) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهما (3 ) و بينهما تباين ، فنضرب عدد الرؤوس 3 في أصل المسألة 4 و منه تصح المسألة 12
للبنت 6 أسهم ، و للزوج 3 أسهم ، و لابن الابن سهمان ، و لبنت الابن سهم واحد .
ثانيا : نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوجة 1/4 ، و للأم 1/6 ، و للأختين الشقيقتين 2/3 ، و للأخ لأم 1/6 ، أصل المسألة 12 ، للزوجة 3أسهم ، و للأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 8 أسهم ، و للأخ لأم سهمان ، و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 15 .
ثالثا : المقارنة : نلاحظ أن بين نصيب الزوج ( المتوفى ثانيا ) من المسألة الأولى ( 3 ) و بين ما عالت إليه مسألة ورثته ( المسألة الثانية ) ( 15 ) توافق حيث يقبل كل منهما القسمة على 3 ، و عليه نأخذ وفق أصل المسألة الثانية 15 أي 15 : 3 = 5 و نقوم بضربه فيما صحت منه المسألة الأولى ( 12 ) فنحصل على جامعة المناسخة 5 * 12 = 60 .
ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية ( 5 ) ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى( وفق 3 هو 1 )
و بالتالي يحافظ الورثة في المسألة الثانية على أنصبتهم ، بينما الورثة في المسألة الأولى فنصرب أسهمهم في 5 ، فتكون النتيجة النهائية :
للبنت : 30 سهما ، و لبنت الابن 5 أسهم ، و لابن الابن 10 أسهم ، و للزوجة 3 أسهم ، و للأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 8 أسهم ، و للأخ لأم سهمان .
مثال عن حالة التباين :
هلك عن : ( زوجة ، و أم ، و أخت شقيقة ) و قبل تقسيم التركة توفيت الزوجة عن : ( زوج ، و ابن ، و بنت ) .
الحل :
أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، للأم 1/3 ، و للأخت الشقيقة 1/2 ، و للزوجة 1/4 ، أصل المسألة 12 ، للأم 4 أسهم ، و للأخت الشقيقة 6 أسهم ، و للزوجة 3 أسهم ، و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 13 .
ثانيا : نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوج 1/4 ، و للابن + البنت الباقي تعصيبا ، أصل المسألة 4 ، للزوج سهم ، و للابن سهمان ، و للبنت سهم واحد .
ثالثا : المقارنة : نلاحظ أنه بين نصيب الزوجة ( المتوفاة ثانيا ) في المسألة الأولى ( 3 ) و بين أصل مسألة ورثتها ( المسألة الثانية ) 4 تباين ، و للحصول
على جامعة المناسخة
نضرب أصل المسألة الثانية ( 4 ) فيما عالت إليه المسألة الأولى ( 13 ) فنحصل على جامعة المناسخة 52 .
ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل أصل التصحيح الثاني ( 4 ) ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى (3 ) ، فتكون النتيجة النهائية : للأم 16 سهما ، و للأخت الشقيقة 24 سهما ، و للزوج 3 أسهم ، و للابن 6 أسهم ، و للبنت 3 أسهم .