المسألة المشتركة
الفصل 144 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية (م أ ش ). وهي: زوجا و أما (أو جدة)، و أخوة لأم وشقيقا (فأكثر).
أصل الفريضة 6 منابه سهامه زوج 2/1 3 الأم(أو الجدة)6/1 1
أخوة لأم 3/1 2
الشقيق(فأكثر) ع 0
فريضـــةالتصحيح 30 سهامه زوج 15
الأم (أو الجدة) 5
أخ لأم
أخ لأم 3/1 2
الشقيق (فأكثر) 2
فأصل الفريضة ستة لوجود حالة تداخل بين مقامات ذوي الفروض.
للزواج نصفها أي ثلاثة أسهم وللأم أو الجدة سدسها أي سهم وللأخوين لأم ثلث أي سهمان ولم يبق شيء للأشقاء فالوارث بالتعصيب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض.
لهذا فقد تمسك الأشقاء بأنهم والأخوة لأم من أم واحدة رغم اختلاف والدهم و بالتالي فمن حقهم لاشتراكهم في الأم أن يقاسموا الأخوة لأم نصيبهم.
وعندها نتجاوز وجود الأب وندخل الأشقاء في حكم الأخوة لأم ونشركهم في الثلث لا فرق بين ذكر وأنثى وغالبا ما يكون أصل الفريضة بحاجة لتصحيح وذلك حسب عدد الأخوة وعندها نضرب عدد الرؤوس بأصل الفريضة والحاصل يكون أصل فريضة التصحيح وطالما أن الأخوة الأشقاء نزلوا منزلة الأخوة لأم فإنه يقع اعتبار كل منهم رأسا ولا فرق بين الذكر والأنثى لأن الأخوة لأم كما هو معلوم استثناء من قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويشترط وجوبا كي تكون المسألة مشتركة: 1- أن يتعدد الأخوة لأم (لأن وجود أخ لأم واحد سيكون له السدس وبالتالي سيبقى للأشقاء سهم واحد ولا حاجة للمشتركة).
2- أن يكون هناك شقيق ذكر على الأقل (فالشقيقة أو الشقيقات لهن فرض وستعول المسألة فقط).
3- إن وجد أخوة لأب كانوا محجوببين بالأشقاء أما إن وجدوا دون الأشقاء فلاشيء لهم لانعدام الباقي وليست مشتركة لاختلاف الأم.