منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 mohamedmmmmmmmmm

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

mohamedmmmmmmmmm Empty
مُساهمةموضوع: mohamedmmmmmmmmm   mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالثلاثاء مارس 17, 2009 9:07 am

هل يمكن الحكم في إطار دعوى معارضة الاستحقاقية باستحقاق المطلوب لمحل النزاع إذا ما ثبت استحقاقه أم أنه يكتفى فيها بتغريم المدعي لفائدة المطلوب عن غرم ضرره لقاء أتعاب التقاضي و أجرة المحاماة باعتبار أن المدافعة يقصد بها الرد على الدعوى فقط دون أن تتجاوز الحكم بالحق موضوعها للمطلوب lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

mohamedmmmmmmmmm Empty
مُساهمةموضوع: ALHADDAD   mohamedmmmmmmmmm Icon_minitimeالثلاثاء مارس 17, 2009 9:09 am

اقتضى الفصل 227 من م م م ت أن حق القيام بالدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويكنه عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير و لا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود بها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
ولئن لم تطرح الدعوى المعارضة التي تهدف إلى طلب المقاصة الحكمية أو إلى طلب غرم الضرر عن القيام التعسفي إشكالا لوضوح أساسهما فإن الدعوى المعارضة التي تهدف إلى الدفاع لرد الدعوى الأصلية قد أثارت إشكالا في خصوص المقصود بالمدافعة فهل أنها تشمل الرد على الدعوى بتقديم المستندات والحجج التي تقوض أساسها فقط أم أنه يمكن للمطلوب من خلالها توجيه طلبات خاصة به على المدعي؟
يبدو أن الاتجاه الغلب في التطبيق بالنسبة إلى أغلب المحاكم أن المطلوب لا يمكن له توجيه طلبات خاصة على المدعي وأنه لا يمكنه في إطار المدافعة إلا الجواب على الدعوى والدفاع بغاية التوصل إلأى القضاء برفضها أو بعدم سماعها.و أرى أن هذا الاتجاه غير مصيب للأسباب التالية:

أولا : نص الفصل 29 من م م م ت على أنه إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما يحكم به فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في الدعويين.ويشتشف من خلال هذه الأحكام أن إقرار عدم إمكان نظر قاضي الناحية في الدعوى المعارضة التي يتجاوز مقدار الطلب فيها مقدار ما يحكم به أن المشرع يجيز تقديم الطلبات المادية وغيرها من الطلبات في إطار الدعوى المعارضة وأنه يجيز لقاضي الناحية أن ينظر في الدعوى المعارضة التي لا تتجاوز مقدار ما يحكم به.كما يفهم منه أنه وبالنسبة إلى المحكمة الابتدائية فإن جواز النظر في الطلبات التي يقدمها المطلوب لا يثير إشكالا طالما كانت ولايتها عامة وغير محددة بمقدار طلبات محددة حسب مقتضيات الفصل 40 م م م ت .

ثانيا:إن سياسة المشرع في مجلة المرافعات المدنية والتجارية واضحة في تجميع النزاعات وعدم تشتيتها ويتجلى ذلك بكل وضوح بالفصلين 26 و27 من م م م ت إذ ينص الفصل الفصل 26
على أنه يمكن أن تكون الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد ويقرر الفصل 27 أنه يمكن القيام بدعوى من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص متعددين أيضا ذوي مصالح متباينة

ثالثا:إن الحكم بعدم سماع الدعوى في مواجهة المدعي لا ينهي في كل الحالات النزاع بين الطرفين لأن مثل ذلك الحكم ينفذ صوريا لأنه لا يشتمل على إجبار بالقيام بعمل أو بالتعويض و عادة ما يلجأ المطلوب في الدعوى المقضي فيها بعدم سماع الدعوى إلى القيام في صورة تواصل النزاع بقضية جديدة الهدف فيها الحكم على المطلوب بالاستحقاق و بكف شغبه على محل النزاع المضبوط بتقرير الاختبار. ولا تثار هنا كما قد يتبادر إلى الذهن في أول مرة مسألة اتصال القضاء باعتبار أن من له المصلحة في إثارتها فعلا هو القائم بالدعوى أما المطلوب فإنه لا يثيرها لأنها تتعلق بمصالح الخصوم فقط ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها فيكون التداعي فرصة جديدة له لإثبات ما له من الحقوق على محل النزاع .
وإن تكريس إمكانية مطالبة المطلوب بالحكم له بأصل الحق أو بشيء منه هو السبيل الوحيد لتجنب مثل تلك الوضعيات التي قد تؤدي إلى تضارب الأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
mohamedmmmmmmmmm
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم الإجراءات المدنية-
انتقل الى: