منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Empty
مُساهمةموضوع: واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل   واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 11:35 am

واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل


لا تقتصر مسؤولية القاضي عما يرتكبه من أعمال عند مباشرته لوظيفته، بل إنه يسأل تأديبيا عما يصدر منه خارج نطاق عمله ما دام تصرفه يكون في حدّ ذاته سلوكا معيبا ينعكس أثره على كرامة الوظيفة بما يقلل من هيبتها، وبالتالي وجب على القاضي أن يتحلى بسلوك لا يفقده الثقة والاعتبار وذلك حفاظا على كرامة الوظيفة ورفعتها، وعليه أن يتفادى الأفعال التي قد تعيبه فتمس تلقائيا الجهة التي يتبعها وينتسب إليها – الفقرة الأولى -.
كما أن القاضي يعيش في المجتمع الذي يحكم فيه، فيجب عليه أن يعايش ظروف المجتمع ويدرك بعمق مشكلاته وطبائع الإنسان فيه، لأن القاضي يجمع بين ثلاثة صفات لا يحجب أيّا منها الأخرى وهم صفته كقاض وصفته كموظف عام بالدولة، وصفته كمواطن في المجتمع. فهو كمواطن له ما لغيره من المواطنين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، ولكنه وهو يمارس هذه الحقوق ويؤدي تلك الواجبات مقيد بمراعاة مركزه الوظيفي كقاض – الفقرة الثانية -.

الفقرة الأولى : واجبات مرتبطة بطبيعة العمل القضائي :
سوف نتطرق في هذه النقطة إلى واجب عدم الجمع بين الوظيفة القضائية والأعمال المحظورة بنص القانون، وواجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة القضاء، وواجب الحياة الخاصة السليمة للقاضي.

-1- واجب عدم الجميع بين الوظيفة القضائية والأعمال المحظورة بنص القانون :
بالرجوع إلى أحكام القانون الأساسي للقضاة الصادر سنة 1967 نلاحظ أن المشرع التونسي أورد في خصوص هذا الواجب مبدأ واستثناء، واستثناء للاستثناء.

* المبدأ :
لقد جاء بالفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة في فقرته الأولى أنه " لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أية وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه ".
إن الغاية من وضع هذا النص هي حماية مصلحة العمل القضائي التي تقتضي أن يتفرغ القاضي إلى مهام وظيفته، كما أن انشغاله بعمل خاص قد يؤدي إلى قيام علاقة بينه وبين أصحاب العمل تؤثر على استقلاله كقاض.
وقد تضمنت المادة 16 (أ) من الإعلان العالمي لاستقلال القضاء أنه " يضمن القانون مدة وظيفة القضاة واستقلالهم وأمنهم وكفاية مرتباتهم وظروف خدمتهم ولا يجوز تبدليها في غير مصلحتهم " ( ).
وبالاطلاع على القوانين المقارنة نلاحظ أن مختلف التشريعات العربية نصت على مبدأ عدم الجمع بين القضاء والأعمال المحظورة بنص القانون. فلقد نصت المادة 58 من نظام القضاء السعودي على أنه " لا يجوز الجمع بين القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء " ( ).
كما نص الفصل 13 من القانون الجزائري الأساسي للقضاة عدد 89/21 المؤرخ في 12/12/1989 في فقرته الأولى على أنه " يمنع على كل قاض مهما كان وضعه القانوني أن يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أيّة تسمية، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلال القضاء ( ).
ومما لا شك فيه أن واجب عدم الجمع بين الوظيفة القضائية والأعمال المحظورة بنص القانون يشكل مخالفة تأديبية. وبالاطلاع على فقه القضاء الفرنسي نجده اعتبر مخالفة تأديبية قيام القاضي " بوليكربي " عام 1988-1989 بأنشطة مالية تتعارض مع واجبات وظيفته كقاض ( ).

* الاستثناء :
إن هذا الاستثناء أورده المشرع صلب الفقرة الثانية من الفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة الذي جاء به " لكن يمكن لكاتب الدولة للعدل ( ) أن يمنح القضاة بصفة فردية ما يخالف هذا التحجير للقيام بإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم أو بوظائف أو نشاط من شأنه أن لا يمس بكرامة القاضي أو استقلاله ".

يمكن أن نستنتج من خلال هذا النص أنه بمقتضى ترخيص خاص من وزير العدل يجوز للقاضي أن يلقي دروسا داخلة في نطاق اختصاصه، مثلا إلقاء دروس بكليات الحقوق والعلوم القانونية. كما يجوز لوزير العدل أن يرخص للقاضي في ممارسة بعض الوظائف أو النشاطات بشرط أن لا تمس بكرامة القاضي.
بيد أنه بالرجوع إلى مضمون الفقرة الثانية من الفصل 16 المذكور نلاحظ أن صياغته جاءت كما يلي " لكن يمكن لكاتب الدولة للعدل ... ". إن صياغة هذه الفقرة توحي بأن الاستثناء الوارد على مبدأ المنع والمتمثل في الجواز للقاضي إلقاء دروس أو ممارسة وظائف يخضع للسلطة التقديرية لوزير العدل. وبعبارة أخرى يمكن أن يتقدم القاضي إلى وزير العدل بمكتوب يرغب من خلاله في إلقاء دروس بإحدى الكليات ومع ذلك يواجه مطلبه بالرفض لاعتبارات قد يرى الوزير أنها تمس من استقلالية القضاة.

* استثناء الاستثناء :
لقد جاء بالفصل 16 الفقرة الثالثة من قانون القضاة أنه " ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية دون أن يمس ذلك بكرامة القاضي أو استقلاله ". ونجد نفس هذه الصياغة نصت عليها المادة 12 من القانون الجزائري الأساسي للقضاة عدد 89/21 المؤرخ في 12/12/1989 في فقرته الثانية التي جاء بها " يمكن للقضاة دون الحصول على إذن مسبق القيام بأعمال علمية وأدبية وفنية تتماشى مع صفة القاضي ".
وتأسيسا على ما تقدم يمكن أن نستنتج أنه يجوز للقاضي أن يؤلف كتبا ويتولى طبعها ونشرها دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير العدل باعتبار أن مثل هذه النشاطات لا تمس بكرامة القضاء واستقلاله.

-2- واجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة القضاء :
يضاف إلى الواجبات المحمولة على القاضي خارج العمل واجبه في أن يسلك مسلكا حسنا لأنه يستحيل إقامة فاصل بين حياة القاضي داخل الوظيفة وحياته خارجها، باعتبار وأن حياته الخاصة تنعكس على حياته الوظيفية وتؤثر فيها، لأن سلوك القاضي الشائن خارج العمل يمس – دون شك – بكرامة الوظيفة ويقلل من اعتبارها في المجتمع، ويفقد ثقة الناس في المرفق القضائي.

لذلك جاء الفصل 24 من القانون الأساسي للقضاة ناصا على أنه " على القاضي أن يتجنب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بكرامة القضاء ".
وهذا الواجب مرتبط بطبيعة العمل القضائي، وجلال رسالته، وثقل أمانته، وخطورة مهمته، التي توجب على القاضي أن يتمتع بسلوك حسن وبإحساس مرهف، إضافة إلى النزاهة والحيدة، والاستقلال في الرأي، وموضوعية التفكير، وكلها صفات تهدف إلى المحافظة على كرامة الوظيفة القضائية ( ).

وبالاطلاع على القوانين المقارنة نجد المادة 43 من القانون الأساسي للقضاء الفرنسي رقم 58/1270 الصادر في 22/12/1958 تنص على ما يلي : " كل تقصير من القاضي للواجبات المهنية، أو للشرف، أو للنزاهة، أو للكرامة الواجبة، يشكل خطأ تأديبيا ".
وقد اعتبر مخالفة تأديبية في فرنسا قيام القاضي " ليفلاف "في غضون عام 1988 بقيادة سيارة في حالة سكر واضح ( ).
وقد قضى مجلس القضاء الأعلى الفرنسي بتاريخ 08/06/1988 بإدانة القاضي " لوفريون " لأنه بتاريخ 12/11/1987 سلك مسلكا يتناقض مع الشرف وكرامة الوظيفة القضائية بأن أقام إقامة دائمة مع غانية " مومس " كما تدخل في الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد هذه الغانية ( ).
وتأسيسا على ما تقدم يمكن أن نستخلص أن معظم التشريعات اشترطت لبقاء القاضي في عمله أن يظل سلوكه حسنا وكل انحراف عن هذا السلوك يعرضه للمساءلة التأديبية والتي قد تصل العقوبة فيها إلى حد العزل.

-3- واجب الحياة الخاصة السليمة للقاضي :
إن القاضي شأنه شأن بقية أفراد المجتمع يتمتع بالحق في الحياة الخاصة وحرمتها، ونتيجة لأهمية الحياة الخاصّة فقد تعرض لها الدستور التونسي صلب الفصل 9 منه الذي جاء به " حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان...".

والقاضي في حاجة إلى حياة خاصة سليمة، لأن الحياة الخاصة ضرورية لتنفس الإنسان، وكل إخلال بواجب الحياة الخاصة السليمة للقاضي يشكل مخالفة تأديبية تجعل القاضي المعني بالأمر عرضة للمساءلة التأديبية.

وقد قضى مجلس القضاء الأعلى الفرنسي بتاريخ 17/06/1965 بنقل القاضي " فيجرى " لأنه عاش حياته الخاصة بصورة مهينة وذلك بأن اعتاد على الاستدانة من جيرانه وأصدقائه ( ).
وقد اعتبر مخالفة تأديبية في فرنسا قيام القاضي " فاليناس " في غضون عام 1987 في حياته الخاصة بالتشاجر الدائم والصراع مع زوجته بسبب ممارسته لحق الزيارة، وقد قام بالتعدي على زوجته بأن وجه لها لكمة في وجهها ( ).
وتأسيسا على ما تقدم يمكن أن نستنتج أن الحياة الخاصة للقاضي جزء من حياته العامة لذلك وجب على القاضي أن يتحرى الدقة في حياته الخاصة، وفي اختيار أصدقائه، وزوجته، وأن يقلل من علاقاته مع الغير، وأن يكون مثلا أعلى لأسرته، وأقاربه، وجيرانه، في حياته الخاصة.

الفقرة الثانية : واجبات القاضي في الحياة العامة :
لقد اتفق جل شراح القانون على اعتبار أن التقاليد القضائية تشكل مصدرا في غاية الأهمية بالنسبة لوجدان القاضي وضميره، لأنه يمكن أن يستلهم منها الثقة والاحترام اللذين يجب أن يحضى بهما بين الناس، لذلك سوف نتناول تباعا في هذه الفقرة : واجب الولاء لنظام الحكم –1- وواجب الحياد السياسي للقاضي-2-، وواجب تحفظ القاضي.

-1- واجب الولاء لنظام الحكم :
بالاطلاع على أحكام القانون الأساسي للقضاة الصادر سنة 1967، وعلى التنقيحات التي أدخلت عليه إلى يوم الناس هذا لا نجد حتى مجرد إشارة إلى هذا الواجب المتعلق بالولاء لنظام الحكم سواء كان ذلك بصورة صريحة، أو بصورة ضمنية. لذلك يطرح التساؤل حول مدى التزام القاضي بواجب الولاء لنظام الحكم القائم في دولته ؟ لكن يجدر التأكيد على أن جميع نظم الحكم المتباينة في اتجاهاتها السياسية اتفقت على أمر واحد وهو عدم السماح للموظفين بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة بانتقاد نظام الحكم القائم أو التحرك لتغييره.
بيد أن القاضي هو قبل كل شيء موظف بمرفق القضاء العدلي الذي تشرف على تنظيمه وتسييره السلطة التنفيذية، فهل يلتزم القاضي بالولاء للدولة والعمل على تنفيذ المذهب السياسي، أو الاقتصادي أو الاجتماعي الذي تتبعه ؟.

للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أنه إذا صاغت الدولة مذهبها وفلسفتها في تنظيم المجتمع في صورة نصوص دستورية، أو قانونية، فإن القاضي يلتزم باحترام ما تقضي به هذه النصوص، بحيث تأتي منسقة مع فلسفة نظام الحكم السائد. لكن لا يصح أن يصبح القاضي مجرد أداة في خدمة مذهب الدولة دون أن توجد أحكام تشريعية محددة توجهه في أدائه لوظيفته.

وفي إيطاليا رفض القضاة خلال الفترة الفاشية أن يكونوا قضاة في المحاكم السياسية التي أنشأها نظام الحكم الفاشي ( ). وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يعتبر مخالفة تأديبية سياسية قيام أحد قضاة محكمة السين بالإنظمام سياسيا إلى إحدى الجماعات التي تنادي ببعض النظريات غير الدستورية في الصحف الفرنسية ( ).
وتأسيسا على ما تقدم يجب على القاضي عدم مهاجمة نظام الحكم في الدولة وفلسفتها الاجتماعية، وإذا رأى القاضي أن نظام الحكم القائم في بلده غير جدير بالولاء فيمكنه أن يستقيل من عمله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
واجبـــــات القــــاضي خــــارج العمـــــل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» واجبـــــات القــــاضـــي داخــــل الـعمـــــل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: