منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 التأمين وخدماته وأقساطه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

التأمين وخدماته وأقساطه Empty
مُساهمةموضوع: التأمين وخدماته وأقساطه   التأمين وخدماته وأقساطه Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:20 pm

الجمعية التونسية لقانون التأمين
ملتقى حول التأمين تقييم وآفاق
قاعة المؤتمرات بمعهد رؤساء المؤسسات العربية
بضفاف البحيرة تونــــــــــــــس


التأمين وأقساطه وخدماتـــــه
في قوانين المنافسة والأسعار




الأستاذ عبداللطيف مامغلي المحامي


1 ــ التجارة كانت منذ القدم تحتل موقعا متميزا في معظم المجتمعات إن لم نقل في جميعها، وأضحت بحكم العولمة بمختلف أنواعها وأشكالها قلبها النابض إلى حد أن التشاريع أصبحت تعنى بها أكثر فأكثر سعيا وراء ما يوفر لها أسباب الازدهار و الدوام . ومن أهم هذه الأسباب حرية التجارة وحرية الأسعار وحرية وحماية المنافسة كل ذلك مع الحرص على حماية المستهلك.

هذا ولا يخفى أن المشرع في بلادنا انتهج هو أيضا ذلك النهج خصوصا منذ إصداره القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويليا 1991 و المتعلق بالمنافسة و الأسعار.

ولكن توجه المشرع في ذلك التاريخ لئن لم يكن في معزل عما أصدرته التشاريع الأوروبية في هذا الميدان ونذكر بالخصوص المرسوم الفرنسي عدد 1243 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1983 والمتعلق بحرية الأسعار و بالمنافسة، فإن له جذورا تاريحية عريقة في المجتمعات الإسلامية و بالتحديد في مؤسسة والي الحسبة الذي كانت له عديد الصلاحيات للنهي على المنكرات وزجرها عند الاقتضاء ومنها بالخصوص غش المبيعات وتدليس الأثمان ( أنظر عبدالرحمان بن خلدون ــ المقدمة . تحقيق علي عبدالواحد وافي. ج 2 . ص 611 . مكتبة الأسرة 2006 . وأنظر أيضا عبد الغني بيوني عبدالله، نظرية الدولة في الإسلام. الدار الجامعية بيروت . طبعة 1986 ص 289)، وله جذور أيضا في مؤسسة " الأمين في مختلف الحرف وأصناف التجارة في بلادنا مثل أمين الشواشية في صناعة وتجارة الشاشية وأمين الحرايرية في صناعة وتجارة الحرير وأمين البركة ( بكسر الباء وسكون الراء) وهي سوق تجارة المصوغ وغيرهم من الأمناء في مختلف الحرف.

وتجدر الملاحظة بالخصوص أن ابن خلدون قد تحدث في مقدمته عن التجارة والأسعار والاحتكار و الغش في البيع وخلق التجار بما توفره للناس من رفاه، وألفت النظر للسلبيات التي تنجر عن احتكار السوق وعن هيمنة هذا أو ذاك فيها وكذلك عن مضار ممارسة صاحب السلطان للتجارة ( أنظر عبدالرحمان بن خلدون . المرجع السابق ص 849 وما بعدها) .

أ ــ هذا كله مع التذكير بكون مجلة الالتزامات و العقود الصادر بها الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر1906 قد تصدت إلى مسألة المزاحمة غير المشروعة بين التجار في الفصول 90 ــ 91 ــ 92.

ب ــ كالتذكير بأن الفصل 294 من المجلة الجنائية التي أصدرها المشرع في 9 جويليا 1913 تعاقب بالسجن والخطية من يعمد إلى غش المشتري في طبيعة المبيع أو في كميته أو صفته وفي تسليم المشترى شيئا غير الشيء المحقق و المعين الذي اشتراه.

ج ــ وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 و المتعلق بزجر الغش ، فهو يعاقب الغش العمد بعقوبات الجنح بالسجن و الخطية كما يعاقب بيع السلع الفاسدة عن غير سوء نية بخطية فقط باعتباره مخالفة ، وهو نص ساري المفعول إلى تاريخ اليوم رغم صدور القانون عدد 117 لسنة 1992 و المتعلق بحماية المستهلك إذ أنه ينص في فصله 50 على بقاء الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 ساري المفعول فيما لا يتعارض مع أحكامه.

د ــ و القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 و المتعلق بإجراءات ضبط الأسعار وزجر المخالفات في المادة الاقتصادية، وما تبعه من تدابير تطبيقية.

2 ــ وهكذا فان قوانين المنافسة والأسعار الصادرة في بلادنا منذ سنة 1991 ليست بدعة، وهي تتمثل:
ــ في القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويليا 1991 و المتعلق بإرساء مبدإ حرية المنافسة وحرية الأسعار .
ــ والأمر التطبيقي له عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 والواقع تنقيحه على التوالي بالأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 وبالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 وهي أوامر تتعلق باستثناء قائمة منتوجات وخدمات من نظام حرية الاسعار، وجعل تلك المنتوجات والخدمات خاضعة إما لنظام المصادقة الإدارية السابقة وهي عبارة على تسعيرة سابقة لمرحلة التسويق، وهذا مثل الخبز و السكر المدعوم والأدوية إلخ ...... والخدمات الطبية ونقل المسافرين وخدمات المواني إلخ....... وإما لنظام المصادقة في مرحلة الإنتاج مثل الملح وحديد البناء، وإما كذلك إلى نظام تأطير نسب الأرباح في مرحلة التوزيع مثل البطاطا و الطماطم و الدواجن و البيض والإسمنت الأبيض إلخ....
ــ هذا وتجدر الملاحظة أن القانون عدد 64 لسنة 1991 قد عقبه القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 الذي نقحه وتممه.
ــ ثم صدر قانون آخر نقحه وتممه أيضا وهو القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.
ــ وأخيرا القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 الذي نقحه وتممه هو الآخر.

3 ــ وتلاحق النصوص المتعلق بالمنافسة والأسعار السابقة الذكر تقوم دليلا على اهتمام المشرع بهما وعلى حيوية السوق فيهما.

أ ــ ولندرك ماهية الإشكالية التي حاول المشرع معالجتها يحسن أن نتبين ذلك ولو في عجالة من خلال الفصل الخامس من القانون عدد 64 لسنة 1991 كيفما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 1999، و الذي ينص على عدة تحاجير منها:
ــ الأعمال والاتفاقات الصريحة أو الضمنية والرامية الى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق...
ــ عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض و الطلب.
ــ الاستغلال المفرط لمركزهيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها...
ــ ويمكن أن تتمثل حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية اقتصادية خاصة في الامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة...
ويبرز من هذا العرض الجزئي لأحكام الفصل الخامس المذكور أن اهتمام المشرع منصب على توفير أسباب حرية المنافسة في السوق ومقاومة الهيمنة عليها، ومنصب أيضا على السعي للوصول الى تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض و الطلب.

ب ــ ولا يخفى أن تلك التحاجير استوجبت من المشرع أن يتخذ تدابير أخرى زجرية لعقاب المخالفين، وهي تتمثل أساسا في غرامات مالية تسلطها عليهم لجنة المنافسة طبقا للفصل 34 من قانون 1991 وكذلك عقوبات بالسجن و خطايا مالية مختلفة طبق الفصلين 36 ــ 42 من نفس القانون و الفصول 34 ( جديد) ــ 38 جديد ــ 43 جديد من نفس القانون أيضا كما تم تنقيحه بالقانون الصادر 10 ماي 1999، هذا كله إضافة إلى قرارات إدارية في إغلاق المؤسسة.

3 ــ ثم ولئن كانت أهداف قانون المنافسة المذكور واضحة كيفما سبق استعراضها في خصوص حرية المنافسة وحماية السوق وفي خصوص خضوع الأسعار مبدئيا لما تسفر عنه قواعد العرض و الطلب، فالسؤال المطروح على الساحة في قطاع التأمين وكذلك لدى المحاكم هو هل أن التدابير التي ينص عليها القانون عدد 64 لسنة 1991. السابق الذكر و النصوص المنقحة والمتممة له، هي تدابير تطبق على مؤسسات التأمين وعلى علاقات بعضها ببعض وعلى المنافسة بينها وعلى علاقاتها مع المؤمن لهم بوجه عام ومع طالبي الخدمات التأمينية منها. أم أن كل ذلك لا يهم قطاع التأمين في شيء باعتباره قطاعا ذا خصوصيات تجعله في معزل عن قوانين المنافسة والأسعار المنطبقة على المعاملات العادية في التجارة و الخدمات.

أ ــ وتجدر الملاحظة في هذا الشأن أن وزارة التجارة تعتبر القانون عدد 64 لسنة 1991 ينسحب على قطاع التأمين، وهو ما جعلها تطالب بتطبيق نصوصه الزجرية على مرتكبي المخافات له في قطاع التأمين .

ب ــ ولذا فإنه يجب النظر في القول بانسحاب القانون عدد 64 لسنة 1991 و القوانين المنقحة له، على قطاع التأمين ثم النظر في القول بعدم انسحابه على مؤسسات التأمين، والترجيح بين هذا وذاك عند الاقتضاء.

أولا ــ وجهة النظر التي تقول بانسحاب القانــــــــــــــــون
عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويليا 1999
والمتعلق بالمنافسة والأسعار على قطاع التأميـــــن

1 ــ إن هذا القانون و النصوص المنقحة و المتممة له التي تم استعراضها أعلاه تهدف كما سبق ذكره وطبقا لما نص عليه الفصلان الأول و الثاني منه لتنظيم حرية المنافسة، وهذا طبعا بغية تكريسها في السوق، وتهدف كذلك لجعل أسعار المواد و المنتوجات و الخدمات تحدد بكل حرية اعتمادا على المنافسة الحرة، وتهدف من جهة أخرى الى مقاومة الامتناع عن البيع و الخدمات كمقاومة اشتراط بيع مواد ومنتوجات أخرى مع المواد والمنتوجات المطلوبة واشتراط خدمات أخرى مع الخدمات موضوع الطلب.

2 ــ ولا يخفى أن سوق التأمين يمكن أن تستهدف لممارسات غايتها الهيمنة عليها أو على
سيما وأن الاتفاقات بين شركات التأمين يحتمل وقوعها صراحة أو ضمنيا كما ظهر للعيان مثلا من خلال اتخاذها نفس الموقف الرافض لتأمين عربات الأجرة و العربات ذات عجلتين.
وقد تفاقمت تلك الظاهرة وتكاثرت تشكيات طالبي التأمين في الصحافة وفي غير الصحافة من سلوكات بعض أعوان مؤسسات التأمين التي ــ في خصوص بعض أصناف العربات ــ ترفض الاستجابة لطلبات إبرام عقود في نطاق التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية المترتبة عن بعض أصناف العربات البرية ذات محرك.

أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
التأمين وخدماته وأقساطه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: