منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية   دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية Icon_minitimeالثلاثاء مارس 17, 2009 9:20 am

إن تمكين الأحكام من إنتاج آثارها خارج حدود الدّولة التي صدرت بها يظلّ يثير بعض الإشكالات، ضرورة إختلاف السيادة التي صدر تحت ظلها عن التي سينتج آثاره تحتها. ولهذا وقع إخضاع هذه الأحكام الأجنبية لدعوى تسمى دعوى الإكساء بالصيغة التنفيذية حتى يمكن لها أن تنتج آثارها خارج حدود البلد المصدر لها.
ويتمثل الإكساء بالصيغة التنفيذية في الدعوى التي يتمّ القيام بها بغاية الإعتراف للحكم الأجنبي بإمكانية تنفيذه بالبلاد التونسية. وتبرير ذلك أنّ السّلطات الوطنية لا تتحمّل واجب الإمتثال إلاّ للأوامر الصادرة عن الهيئات التابعة لها. لذلك فلا يمكن للهياكل المكلفة بالتنفيذ في تونس أن تنصاع مباشرة إلى الأحكام الأجنبية وإلاّ انقلب الأمر إلى خضوع لسيادة غير السيادة الوطنية، بما يفرض رفع الأمر إلى المحكمة التي تتفحّص الحكم الأجنبي وتأذن بتنفيذه بعد التثبت من سلامته.
ولقد إعتبر البعض أن الإكساء بالصّيغة التنفيذية يظلّ ضروري كلّما تطلّب الأمر الحصول على مساعدة القوة العامّة إذا ما قاوم شخص عمليّة التنفيذ ، فالهدف هو التنفيذ الجبري إمّا على الأموال أو على ذات الشخص.
وهو ما يفترض التعرّض إلى مجال الإكساء بالصّيغة التنفيذية (مبحث أوّل) كمعرفة مبرّرات إخضاع الحكم الأجنبي إلى دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية (مبحث ثاني).
المبحث الأول: مجال الإذن بالتنفيذ:
الفرع الأول: القرارات الأجنبية:
تتكون هذه المجموعة من القرارات أي كلّ ما يصدر عن سلطة أجنبية بعد تفحص الوضعية المقدمة لها وتطبيق نصّ قانوني عليها.وتنقسم هذه القرارات بدورها بحسب طبيعة الهيئة الصادرة عنها، فقد تكون قرارات قضائية أو غير قضائية .
فقرة أولى: القرارات القضائية: تعتبر القرارات القضائية أي الصادرة عن هيئات قضائية، والتي تعرف عادة بالأحكام، هي المثال الأكثر إنتشارا حتى أنّ المشرّع إختار أن يكون العنوان الثالث لمجلة القانون الدولي الخاص. هو "تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية".
وهذه الأحكام يمكن أن تكون ذات صبغة تنازعيّة، كما يمكن أن تكون ذات صفة ولائيّة.
والحكم التنازعي هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونيا في منازعة مطروحة لديها بمقتضى خصومة رفعت إليها وفقا لقواعد المرافعات، أي أنّه صدر لفضّ خلاف بين طرفين كالحكم بالطّلاق للضّرر مثلاً. أمّا الحكم الولائي فهو الحكم الذي تصدره المحكمة دون الفصل في خصومة بين طرفين، أي إثر طلب مجرّد في غياب كلّ منازعة، كالحكم بتسمية ولي على قاصر، أو الحكم بالترشيد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البعض من الفقه الفرنسي إتجه نحو إقصاء الأعمال الولائية من دائرة الإعتراف والتنفيذ نظرا لعدم وجود مواجهة في إجراءات العمل الولائي الذي لا يحوز حجية الأمر المقضي به والذي لا يقع الطعن فيه وإنّما يقع طلب إبطاله.
ويرى بعض الشرّاح وجوب التفرقة بين العمل الولائي الذي لا يتضمن قضاء كإثبات الإقرار ببنوة إبن طبيعي أو تصحيح لقب وهو يخضع للقواعد الخاصة بالسندات الأجنبية الرسمية، وبين العمل الولائي الذي يتضّمن قضاء كالقرار بتعيين ولي أو الإذن ببيع مال قاصر وهو يخضع للقواعد الخاصّة بأثار الأحكام الأجنبية. ويرى البعض الآخر التفرقة بين العمل الولائي الذي يكون أثره الطبيعي تنفيذ جبرا والعمل الذي يكون التغيير في حالة الشخص أو أهليته.
نصّ المشرّع التونسي صراحة صلب الفصل 12 م.ق.د.خ. بأنه "يؤذن بتنفيذ الأحكام وكذلك القرارات الولائية الصادرة عن سلطة أجنبية..." بما يقصي كلّ إشكال حول قبول أثارها بالبلاد التونسية.
الفقرة الثانية: القرارات غير القضائية:
إلى جانب القرارات القضائية الأجنبية التي تقدّم للتنفيذ بالبلاد التونسية، يمكن كذلك أن تقدم القرارات غير القضائية. وهي "كلّ ما لم يصدر عن هيئة تتوفر فيها صفة المحكمة" . والأمثلة في هذا الإطار متنوعة، ضرورة أن العديد من القوانين المقارنة تعطي للهيئات الإدارية صلاحيّة إتخاذ قرارات هي في القانون التونسي حكر على المحاكم. ويثور التساؤل حول معرفة إن كان من الممكن قبول تنفيذ مثل هذه القرارات بتونس من عدمه.
مبدئيا يمكن الإجابة بالنّفي أنّه لا يمكن أن تنفذ بتونس إلاّ القرارات ذات الطبيعة القضائية، ومرد ذلك ما ورد بالفصل 11 م.ق.د.خ. الذي لم يشر إلاّ إلى "تنفيذ القرارات القضائية الأجنبية".
غير أنّ التدقيق في المسألة يجعلنا نخلص إلى القول بصعوبة إتباع الرأي المتقدم لسببين على الأقل أوّلاً: أشارت الفقرة الثانية من الفصل الأوّل من م.ق.د.خ. إلى "آثار الأحكام والقرارات الأجنبية بالبلاد التونسية"، فالمشرع يفصل بين صنفين أولهما هو صنف الأحكام والمقصود بذلك القرار القضائي، والثاني هو القرارات التي لا يمكن أن تعني إلاّ القرارات غير القضائية مادام القرار القضائي قد سبقت الإشارة إليه بمصطلح خاص. كما أن مصطلح " القرار" جاء عاما في الفصل الأوّل لذلك فلا يمكن حصره بإقصاء القرار غير القضائي.
ثانيا: إنّ إستبعاد آثار بعض القرارات لا لسبب إلاّ لكونها لم تصدر عن محكمة لا يتماشى مع روح القانون الدّولي الخاص التي تنبني على إحترام إختيارات التشريعات الأجنبية عندما تجعل إيقاع الطلاق مثلا من صلاحيات الإدارة، كما أنّ الأمر من شأنه أن ينعكس بصفة وخيمة على حالة الشخص برفض الإعتراف بما طرأ على حالته الشخصية من تغيير فيعتبر بتونس أنّه مازال متزوجا والحال أنه تحلل من رباط الزوجية في البلد الذي صدر فيه الطلاق.
الفرع الثاني: الرسوم أو السندات الأجنبية: Les actes publics étrangers
إلى جانب القرارات الأجنبية سواء كانت قضائية أم غير قضائية، يمكن أن يطرح للتنفيذ بالبلاد التونسية ما يسمى بالرّسوم أو السندات Les actes publics
وقد وقع تعريف هذه الرسوم أو السندات، بأنها السندات التي يقتصر فيها تدخّل هيئة عمومية على الناحية الشكلية وذلك بإقامة الرسم دون أن يكون لها أدنى سلطة في تكوين محتواه. ويمكن في هذا الإطار أن نذكر على سبيل المثال رسوم الحالة المدنية بمختلف أصنافها سواء تعلقت بالزواج أو الولادة أو الوفاة، فدور ضابط الحالة المدنية يقتصر على تلقي التصريح بالولادة أو الوفاة ثم تضمينه بدفتر الحالة المدنية دون إتخاذ أيّ قرار، كذلك فإنّ دوره ينحصر عند إبرام الزواج في تلقي رضا الزوجين وما يضمن بالعقد هو تلك الإدارة التي يبقى بصفته مأمورا عمومياً أجنبياً عنها.
على الرغم من أنّ الفصل الأوّل من م.ق.د.خ. لا يشير إلاّ إلى آثار الأحكام والقرارات الأجنبية، فلا يوجد أيّ مبرر لمنع تنفيذ الرسوم الأجنبية التي لا تتوفّر فيها صفة القرار . كما أنّ الفصول 16 و 37 من قانون الحالة المدنية والفصل 13 من م.ق.د.خ. توجب إدراج رسوم الحالة المدنية المتعلقة بالتونسيين و المقامة من السلط الأجنبية بدفاتر الحالة المدنية التونسية وذلك دليل كاف على الإعتراف وتنفيذها بتونس.
غير أن ما يثير إشكالا هو بعض السندات الأجنبية التي تصدر في مسائل هي في القانون التونسي من إختصاص القاضي دون سواه، كأن يسمح القانون الأجنبي بأن يكون الطلاق بالتراضي بمجرد إتفاق الزوجين يضمنانه بكتب يتلقاه مأمور عمومي، أو أن يتمّ حلّ الرّابطة الزّوجية بإرادة منفردة تصادق عليها هيئة شرعية أو يتم تضمينها بكتب محدّد لدى عدلين.
ولقد صدرت في هذه المسألة بعض الأحكام التونسية المتضاربة مما يدل على جدية الإشكال المطروح. لذلك يتجه إستعراض الحلول التي جاءت بها.حكم المحكمة الإبتدائية بتونس في 1999/11/22 تحت عدد 31874 تمثلت وقائعه في طلب إكساء بالصيغة التنفيذية لطلاق تمّ إيقاعه بموريتانيا. ولقد رفضت المحكمة الطلب لأنّ السند المحتج به لإثبات الطلاق "إقتصر على تلقي شهادة شاهدين على أن المدعى عليه طلق زوجته المدعية ... فلا شيء بأوراق القضية يفيد صدور حكم في الطلاق من لدن هيئة قضائية مختصّة". الحكم الثاني صدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس في 27 جوان 2000 تحت عدد 34179 (1) وقد جاء به ما يلي "حيث قدمت المدعية إشهاد طلاق رجعي لأول مرّة محرر من مكتب توفيق الأحوال الشخصية بالقاهرة تضمن أنه بتاريخ 1996/12/17 تقدم المطلوب الآن إلى المركز المذكور صحبة شاهدين وصرّح أمام الموثق بالعبارة التالية:
زوجته و مدخولته السيدة (...) طالق منه طلقة أولى رجعية. وبعد ذلك تمّ تحرير الإشهاد بالطلاق المقدم الآن لهذه المحكمة لإكسائه بالصيغة التنفيذية". ثم أضافت المحكمة ما يلي "حيث أن طلب المدعية إكساؤه بالصيغة التنفيذية لا تتوفر فيه حتّى صفة القرار، فهو مجرّد شهادة محرّرة من مأمور عمومي هو مكتب توثيق الأحوال الشخصية إقتصر فيه على معاينة أن المطلوب قد طلق الطالبة. لكن إنعدام صفة القرار لا يمنعه من إنتاج مفعول شريطة خلوة من الموانع الواردة بالفصل 11 من م.ق.د.خ".
من الواضح أن موضوع الحكمين المذكورين هو ما يسمّى بالتطليق، أي حلّ رباط الزّوجية دون
المرور بالسّلطة القضائية الذي يثير العديد من المشاكل عند طلب الإذن بتنفيذه كما أنّ الإشكال في هذا الإطار لا يتعلق بمعرفة مدى تلاؤم هذه الحلول مع إختيارات المشرع التونسي وإنما ينحصر من الناحية المبدئية في إمكانية أن يكون موضوع التنفيذ سندا صادراً عن هيئة غير قضائية، أي مجرد شهادة يقيمها مأمور عمومي تثبت وقوع الطلاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanony.ahlamontada.com
 
دعوى الإكساء بالصّيغة التنفيذية في مادة الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى رفع المضرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم الإجراءات المدنية-
انتقل الى: